فتوى عن الزكاة.. دكتور عطية لاشين يجيب
فتوى عن الزكاة
يقول في رسالته :
مصر جايه.. نشأت يتيما وورثت من والدي مالا كثيرا أودع بعد وفاة والدي المجلس الحسبي وكان لا يسمح إلا بصرف مبلغ ضئيل جدا يغطي حاجاتي المعيشية وقد بلغت الآن سن الرشد واستلمت مالي وأسأل عن كيفية إخراجي الزكاة عن الأعوام السابقة ؟٠
الحمد لله رب العالمين القائل في التنزي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )٠
والصلاة والسلام على من أمر معاذا حينما بعثه إلى أهل اليمن معلما قال فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم )٠
وبعد:
فإن الزكاة من أركان الإسلام وأحد دعائمه العظام التي تأسس عليها بنيانه وبتنفيذ هذه الأركان يستمر هذا البنيان ويكون مؤسسا على تقوى من الله ورضوان ولا يزال بصاحبه حتى يسلمه إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله لمن حافظ على بنيان الإسلام عن طريق تنفيذ الأركان ٠
وقد أجمع أهل العلم على فريضة الزكاة وأنها تجب في كل أنواع الأموال غالبابشروط ومقادير محددة خاصة بكل مال زكاتي ٠
ومن أهم هذه الشروط بلوغ المال النصاب الشرعي ، و خلو ذمة مالكه من الدين ،وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول ، وأن يمر على هذا المبلغ عام كامل ،وأن يكون المزكي عاقلا ٠
فإذا توافرت هذه الشروط وجب على المسلم أن يزكي ماله كل ما مر عليه عام وبخصوص واقعة السؤال نقول :
يجب التنبيه إلى أمرين :
الأمر الأول :هل البلوغ شرط لوجوب ا لزكاة من عدمه ؟٠
والجواب أن أهل العلم مختلفون في ذلك فقال الأئمة الثلاثة:
مالك و الشافعي وأحمد بن حمبل رضوان الله عنهم أجمعين أن البلوغ ليس بشرط لوجوب الزكاة على صاحب المال وأن الزكاة في رأيهم تجب في مال الصغير ويجب على الوصي والولي ،أو القيم إخراجها من مال الصغير واستدلوا على ما يقولون بما روته كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :(ألا من ولي يتيما له مال فليتجر به كي لا تأكله الصدقة)٠ والمراد بالصدقة التي تأكل المال الزكاة المفروضة ٠
بينما يرى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أن البلوغ شرط لوجوب الزكاة على المزكي وبناء عليه فلا تجب الزكاة في مال الصغير ٠
والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الزكاة في مال الصغير ٠
الأمر الثاني :
الحالة الواردة في السؤال وأن مال الصغير هذا أودع المجلس الحسبي ولا إشكال في الجواب عن هذا السؤال إن كان القائم على أمر مال هذا الشخص يخاطب المجلس الحسبي سنويا ليسمح له بإخراج جزء من هذا المال زكاة عليه ،ولكن الجواب يدق فيما لو خاطب الوصي المجلس الحسبي ليخرج زكاة هذا المال لكنه لم يسمح بذلك أولم يخاطب الولي بالمرة المجلس الحسبي ثم ارتفع الحجر على الصغير لبلوغه وتسلم ماله فإننا نفتي بمجرد تسلمه لما له يخرج الزكاة عن سنة واحدة ماضية وفقا لما عليه الفقه المالكي في زكاة الديون ثم يخرج الزكاة بعد ذلك كل عام
والله أعلم
وصل الله على سيدنا محمد وآله
وكتبه اد عطية لاشين

Share this content:




