×

فتوى في التبني

عاجل

فتوى عن الصلاة

فتوى في التبني

شارك المقال

فتوى في التبني
وصلتني رسالة من أحد مواطني جزر القمر يقول فيها 
عندي أولاد كثيرون وظروف معيشتي ضيقة ولي جار يعمل في فرنسا ففكرت في إرسال أحد أولادي إليه ليتبناه ليحصل على الجنسية الفرنسية ويعمل هناك ٠ فهل هذا جائز ؟؟؟!!٠
الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم :(وحلائل أبنائكم للذين من أصلابكم )٠
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة (آية المنافق ثلاث (ومنها (إذا حدث كذب )٠
وبعد :
فقبل بزوغ فجر الإسلام على يدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم كانت البشرية تعيش في ضلالة عمياء وفي جاهلية جهلاء ،وتسبح في بحر من الخرافات في العقائد والعبادات والعادات فعمل الإسلام على اجتثاث هذه الافتراءات والضلالات شيئا فشيئا متبعا في ذلك أسلوب التدرج في التغيير ،حتي تخلصوا بفضل الله نهائيا من هذه التكهنات والتخرصات ،وعادوا عبادا لله كما أرادهم الله ٠
وبخصوص واقعة السؤال نقول :
إن البنوة أنواع : منها بنوتان شرعيتان أقر بهما الشرع الحكيم ،وثالثة لم يعترف بها شرع السماء وإن كانت مقرة عند العباد وعمل على إلغائها. 

أولا البنوتان الشرعيتان 

أ بنوة حقيقية وهي التي كانت ثمرة عقد زواج صحيح بين المرء وزوجه وكانت الأولاد ثمرة هذا الزواج ،وهذه البنوة تثبت لها جميع الحقوق الشرعية من تحريم الزواج بين البنت وأبيها ،ووجوب نفقة البنت على أبيها وتحريم زوجة الابن على أبيه وثبوت التوارث بينهما وهكذا ٠

ب بنوة سببها الرضاع فإذا ارتضع طفل من امرأة غير أمه أصبحت المرضعة أما له من الرضاع وأصبح الطفل الرضيع أبنها رضاعا وزوج المرضعة أبا له من الرضاع وهذه لا تنتج إلا تحريم الزواج بينهما فقط. 

مصر جايه
ج وهناك من البنوة بنوة مزعومة ليست ثمرة زواج شرعي ولا رضاع بل ثمرة اختراع عقل بشري ،والعقل البشري قاصر وهي الناتجة بناء عن التبني وقد أقرت في أيام الإسلام الأولى حينما كانت العقول والنفوس لا تقبل التغيير طفرة واحدة ،ثم ألغيت بعد ذلك ٠
ألغيت بقول الله تعالى :(ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين )٠
وبقوله عز وجل :(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين )٠

وألغيت بالتبعية كل الأثار المترتبة عليها فيجوز للأب المتبنى أن يتزوج البنت التي تبناها وكذلك يجوز لأحد أبنائه الزواج منها ويجوز للأب الذي تبنى أن يتزوج بزوجة ابنه الذي تبناه ، ولا نفقة تجب لأحدهما على الآخر ولا يجري التوارث بينهما لأنهما أجنبيان ٠
وبناء على ما تقدم نقول :
لا يجوز لهذا الوالد أن يعطي أحد أبنائه لجاره الذي يعمل في فرنسا ليتبناه أيا كانت المسوغات والأسباب ٠
والله أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد
أستاذ دكتور عطية لا شين

فتوى في التبني
فتوى في التبني

تعليق واحد

إرسال التعليق

مزيد من الأخبار