فتوى في الطلاق

فتوى في الطلاق.. ادعاء الزوجة الطلاق،ونفي الزوج ذلك.
ادعت المرأة أن زوجها أوقع عليها الطلاق وبسؤال الزوج قال:لم يحصل ذلك فمن المصدق منهما؟؟؟
الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الحكيم:(الرجال قوامون على النساء )النساء 34
والصلاة والسلام على إمام النبيين،وسيد ولد آدم أجمعين روت عنه كتب السنة((البينة على المدعي ولكن اليمين على المدعى عليه))رواه الشيخان :البخاري برقم2668ومسلم برقم1713
وبعد
فمن القواعد المقررة في الفقه الإسلامي بالنسبة للدعاوى والبينات أن من ادعى شيئا وجب عليه إقامة البينة على مايدعيه وإلا كان طريق الادعاء سهلا،وكان بابا من أبواب أكل أموال الناس بالباطل،وربما وصل الأمر إلى ادعاء الدماء فلكي يحد من هذه الدعاوى كلف الشرع المدعي إقامة البينة التي تؤيد صدقه فيما يدعيه
فإن عجز عن إقامة البينة كلف الشرع القاضي ومن في حكمه كالمحكم أن يتوجه باليمين إلي المدعى عليه المنكر.
روت كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال)) ولكن اليمين على من أنكر))رواه الدار قطني في سننه4/218والبيهقي في السنن 10/252
وفي واقعة السؤال الذي تدعي فيه الزوجة على الزوج طلاقها بينما الزوج ينكر ذلك،فإن استطاعت المرأة أن تقيم البينة على أن زوجها طلقها قضي لها بدعواها وثبت الطلاق،والبينة رجلان عدل ،ولا يجوز أن تكون البينة رجلا وامرأتين لما رواه الزهري قال: ((مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا في الحدود،ولا في الطلاق. رواه أبو عبيد
كما أن الإمام أحمد سئل : أتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ قال:لاوالله.المغني 10/529
وعلة عدم قبول شهادة النساء في الطلاق عند الجمهور أن الطلاق ليس بمال،ولايراد منه المال ،ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال
فإن لم يكن للمرأة بينة تؤيد دعواهاالطلاق،فالقول قول الزوج ،لأن الأصل بقاء النكاح،وعدم الطلاق ،واختلف أهل العلم أيقبل قول الزوج بلا يمين،أوأن قوله لا يقبل الابيمينه؟رأيان:الراجح منهما أن القول قوله مع حلفه اليمين
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم .
وكتبه اد عطية لاشين

Share this content: