الإجارات القديمة وخلو الرِجل
شارك المقال
الإجارات القديمة وخلو الرِجل، يقول في رسالته :
استأجرت شقة إيجارا قديما ويريدها صاحبها لحاجته إليها وعندي أماكن غيرها فهل يحق لي أن أطلب منه مبلغا من المال مقابل إخلائها ؟؟؟٠
الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم ‘(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )٠
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه )٠
وبعد :
فإن العقود أي عقد مبني على الرضائية في أي بند من بنوده ثمنا كان في البيع أو أجرة في الإجارة وكذا مدة الإجارة كل ذلك لابد أن يكون مؤسسا على رضاء الطرفين قال صلى الله عليه وسلم بشأن الحرية في البيع ويقاس عليها أي عقد :(إنما البيع عن تراض )٠
وبخصوص واقعة السؤال نقول :
ذكرنا في فتوى سابقة إباحة بدل الخلو عند ترك المستأجر المكان أرضا زراعية كانت العين أو شقة إذا رغب المؤجر رد العين إليه وقد بقي في مدة الإجارة بقية فتعويضا للمستأجر عن بقية المدة أبيح له أن يأخذ بدل خلو تركه العين المستأجرة و استأنسنا بجواز ذلك بقرارمجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة ٠
وفي هذا السؤال لا يجوز لمن كان إيجاره للمكان إيجارا قديما تتأبد فيه مدة الإجارة عند طالب صاحب العين لها أن يأخذ أدنى مقابل مقابل تسليمه العين لصاحبها لأن المدة في هذه الإجارات لم تحدد بناء على رضا وحرية واختيار وإرادة صاحب العين بل حددها القانون تحديدا مخالفا لما جاء في الشريعة الإسلامية وقد شاهدت بنفسي أن مستأجرين للأرض الزراعية استئجارا مؤبد المدة قانونا في قريتنا لم يرضوا بالتسليم العين لصاحبها إلا بأخذ نصفها وإعطاء صاحب الأرض النصف الآخر وكأنه من الورثة الشرعيين في الوقت الذي لم يتوافر فيه سبب من أسباب الإرث الثلاثه المنصوص عليها شرعا وهي الزوجية والقرابة والولاء وهذا يتضمن أكل أموال الناس بالباطل فيكون سحتا وحراما يمنع قبول عبادات المستأجر لربه ٠
مصر جايه
ونختم القول في الإجابة عن هذا السؤال بأنه من الآثار الفتاكة المدمرة الظالمة لقانون تأبيد الإيجار أن المستأجر أغناه الله من فضله وأعطاه كما يقولون من وسع وأصبح في غير حاجة للعين التي استأجرها ورغم ذلك يظل شاغرا لها ومتمسكا بها في الوقت الذي يحتاجها صاحبها لتزويج ابنه ولا يجد ٠
فهل هذا يعقل ؟؟؟!!!٠
والله أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم٠
وكتبه اد عطية لاشين
إرسال التعليق