فتوى الصوم عن الميت
شارك المقال
فتوى عن الصوم عن الميت.. يقول في رسالته :
توفي أبي وعليه أيام من رمضان لم يصمها فهل يشرع لي صومها عنه ؟٠
الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم :(كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة )٠
والصلاة والسلام على من أمره ربه بعبادته،والاستمرار على طاعته طالما كان على قيدالحياة ٠
وبعد :
فإن الله قد فرض على المسلمين صوم شهر رمضان إذا كان المسلم بالغا عاقلا مقيما قادرا على الصيام ،وما لم تكن المرأة حائضا أو نفساء قال تعالى :(فمن شهد منكم الشهر فليصمه )
فشلا عن كون صيام شهررمضان أحد أركان الإسلام العظام ودعائمه الجسام حيث لا قوام لبنيان الإسلام إلا بتحقيق أركانه ٠
مجلة نجوم مصر
وبخصوص واقعة السؤال نقول :
إن الشخص الذي قضى نحبه، وغادر الحياة بعد انتهاء رحلته فيها وعليه صوم أيام من رمضان لا يخلو حاله من واحد من أمرين :
١ إما أن يتمكن من قضاء هذه الأيام قبل أن يموت لزوال العذر الذي منعه الصوم لكنه فرط وتراخى، وقصر في القضاء حتى فاجأه الموت وجاءته رسل الموت فزار المقابر بعد أن ألهاه التكاثر فمثل هذا الشخص أختلف أهل العلم فيما يجب على وليه تجاه ميتهم على رأيين :
منهم من رأى أن على ورثة هذا الميت أن يطعموا عن ميتهم مكان كل يوم مسكينا مستشهدين على ذلك بما رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(من مات وعليه صيام فليطعم وليه عنه مكان كل يوم مسكينا )٠
ومنهم من رأى أن يصوم ولي الميت عنه الأيام التي أفطرها في حياته ومات أن يقضيها لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(من مات وعليه صيام صام عنه وليه )٠
والراجح الرأي الأول القائل بالإطعام لما فيه من فائدة تعود على المساكين ،ولما فيه من تخفيف على ورثة الميت ؛لأن الإطعام يخرج من تركة الميت قبل توزيعها على الورثة ،ولأن الصيام لا تدخله النيابة في حال الحياة فكذلك بعدالوفاة ٠
٢ وإن مات المسلم ولم يكن متمكنا من القضاء قبل الموت لاستمرار العذر الذي منعه الصوم حتى الممات فالرأي الراجح لا يجب على ورثته ؛لأن الصيام حق الله تعالى وجب بالشرع مات من وجب عليه قبل أن يتمكن من القضاء فسقط عنه ،ولا بدل يجب على ورثته ٠
والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد
وكتبه اد عطية لاشين
إرسال التعليق