×

فتوى في الأحوال الشخصية

فتوى عن الصلاة

فتوى في الأحوال الشخصية

شارك المقال

فتوى في الأحوال الشخصية يقول في رسالته :
عقدت قراني على إحدى فتيات قريتنا ولكن حدث خلاف بين العائلتين مما اضطررت معه إلى طلاقها قبل أن أدخل بها وهم الآن يطالبونني بدفع المهر كله ، وأنا لا أريد أن أعطيهم شيئا فمن منا على حق ؟٠
الحمد لله رب العالمين القائل في التنزيل :(وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما )٠
والصلاة والسلام على من كان حسن المعشر يحب الخير لجميع المؤمنين لأنه كان بهم رؤوفا رحيما ٠
وبعد ؛
فإن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وأعلت قدرها ورفعت شأنها من خلال مظاهر كثيرة؛ ومنها تشريع المهر لها احتراما وتكريما لها وجعلته حقا خالصا لها تتصرف فيه بخالص إرادتها وكامل رغبتها تصرفها في الأموال المملوكة لها قال الله تعالى :(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )

محلة نجوم مصر

أي عطية من الله لهذه الزوجة هذا في ابتداء الزواج وأما في أثناء استمراره فقال تعالى ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن )أي لا تسيئوا عشرتهن ولا تضاروهن ولا تلحقوا الأذى بهن لئلا تدفعونهن بهذه المعاملة السيئة وتلجؤوهن بسبب إيذائهن إلى طلب الخلاص للإفلات والنجاة بأنفسهن من هذه الحياة البغيضة مضحين من أجل ذلك بكل شيء ومنه المهر الثابت في ذمة الزوج لها أعني به المؤخر
وبخصوص واقعة السؤال نقول ؛
ليس أولياء المرأة على حق في طلب المهر كله لفتاتهم التي طلقت بعد العقد وقبل الدخول وليس الزوج أقصد المطلق على حق في عدم إعطائها من المهر شيئا ،وخير ما نحل به هذا النزاع وننهي به هذا الخلاف أن نعرض الأمر على كتاب الله عز وجل لأن الله قائل ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم )٠
كما أنه لابد من طرف ثالث ليكون حكما بينهم بشرع الله لأن المرء لا يحكم لنفسه وشريعة الله في هذا السؤال بعد عرضه عليها تبين أن دفع الزوج لنصف المهر هو الموافق لما جاء في كتاب الله عز وجل قال تعالى :(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )٠
فالآيةصريحة في أن المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل الزوج بها يثبت لها نصف المهر المسمى إن كان قد سمي لها مهر ،أو يثبت لها نصف مهر المثل إن لم يكن قد سمي لها مهر وفي قول الله عز وجل ( إلا أن يعفون )حث على المعاملة بالفضل أي إن عفى أهل الزوجة عن النصف ولم يأخذوا شيئا ،أو كان الزوج كريما فأعطى المهر كله للمطلقة عن طيب خاطر كانوا مأجورين على ذلك في الإسلام
جعلنا الله وإياكم من أهل الفضل
والله أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
وكتبه الأستاذ الدكتور عطية لاشين

FB_IMG_1690482560853 فتوى في الأحوال الشخصية
فتوى في الأحوال الشخصية

إرسال التعليق